رواية 7 — كتاب الديات

ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو بأقل من الدية فان فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا أقيد ، وقال : الدية عشرة ألف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل. فأما ما تضمنته الروايات المتقدمة من أنه يخرج عن كل إبل مائة وعشرون درهما.
#تخيير_اولياء_المقتول_بين_القود_والدية_او_التراضي#تحديد_دية_القتل_الخطأ_وشبه_العمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ