رواية 2 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم.
#النكاح#المهر_بالتراضي#مهر_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ