رواية 5 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المهر فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم.
#النكاح#المهر_بالتراضي#مهر_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ