رواية 1 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
#الطلاق#الصداق#نصف_المهر#طلاق_غير_المدخولة