رواية 2 — كتاب الطلاق
صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، وعلي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) " قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفى فقد جاز.
#الطلاق#الصداق#نصف_المهر