رواية 9 — كتاب الطلاق

محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم، فهبتها إياها له ولغيره سواء.
#الطلاق#الصداق#هبة_المهر#نصف_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ