رواية 8 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين ، عن شهاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت: أنافيك أرغب، فطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم.
#الطلاق#الصداق#هبة_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ