رواية 4 — كتاب الطلاق

علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن: كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.
#الطلاق#الصداق#نصف_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ