محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: ليس عليها شئ.