رواية 3 — كتاب الطلاق
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء، قال: وقال في قول الله عز وجل: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها فإذا عفى فقد جاز.
#الطلاق#الصداق#نصف_المهر#المتعة