رواية 5 — كتاب الطلاق

محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه؟ فقال: هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما ادخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه.
#الطلاق#الصداق#الرتقاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ