رواية 7 — كتاب الطلاق

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم، فقال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
#الطلاق#الصداق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ