رواية 11 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
#الطلاق#الصداق#نصف_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ