رواية 12 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى رفعه، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه.
#الطلاق#الصداق#نصف_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ