علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.