رواية 3 — كتاب الطلاق
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه.
#الطلاق#الوفاة_في_العدة#الميراث