رواية 17 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال عليه السلام: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (1)، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه، يصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع أصابع وتترك الابهام، يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
#الحدود#السرقة#علة_قطع_اليمنى_والرجل_اليسرى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ