محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى (1).