رواية 39 — كتاب النكاح

علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ