رواية 97 — كتاب النكاح

عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال. فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا كان الفجور دون المواقعة ، فاما مع المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه :
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ