رواية 8 — كتاب النكاح

روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ