رواية 14 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعر عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ