رواية 12 — كتاب النكاح

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ