مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا
رواية 13 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط. الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح