رواية 9 — كتاب النكاح

وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال. فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بامها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فاما إذا فجربها وهي ليست زوجة له ثم اراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك ، يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه :
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ