مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا
رواية 11 — كتاب النكاح
وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح