رواية 98 — كتاب النكاح

الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ