رواية 17 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال : لا. فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك ، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه ، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فانه لا يثبت ايضا بينهما لعان. فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر ، والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه :
#نفي_اللعان_عن_الامة_بغير_اذن_مولاها_او_عند_عدم_دعوى_المعاينة#باب_اللعان