رواية 23 — كتاب الطلاق

أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
#نيابة_قريب_الزوجة_في_اللعان_اذا_ماتت_قبل_اتمامه_وحكم_ميراثها#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ