رواية 38 — كتاب الطلاق
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال : يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
#نيابة_قريب_الزوجة_في_اللعان_اذا_ماتت_قبل_اتمامه_وحكم_ميراثها#باب_اللعان