رواية 29 — كتاب الطلاق
محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قال : انه لم يره قيل له اقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
#بيان_علة_اختصاص_الزوج_باربع_شهادات_دون_غيره_في_دعوى_الزنا#باب_اللعان