رواية 8 — كتاب الحدود
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : ادناه على ثلث دينار. فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليهالسلام عنها وهو ما قطع امير المؤمنين عليهالسلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال ، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبد الله عليهالسلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين عليهالسلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
#نصاب_قطع_يد_السارق_ربع_دينار#باب_حد_السرقة