مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 9 — كتاب الحدود
الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قطع امير المؤمنين عليهالسلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا ادنى حد السارق؟ فسكت.