رواية 31 — كتاب الحدود

محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن ابيه قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي ليقطعه فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه ،
#العفو_عن_السرقة_الاولى_والقطع_بالثانية#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ