رواية 35 — كتاب الحدود

سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم. سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة ، فقيل كيف ذاك؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.
#ترتيب_الشهادة_بسرقتين_يؤثر_في_تدرج_العقوبة#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ