مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 36 — كتاب الحدود
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.