رواية 37 — كتاب الحدود

يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.
#لا_قطع_اذا_ادى_الى_فقدان_اليدين_معا#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ