رواية 38 — كتاب الحدود

عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال : انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا ،
#لا_قطع_اذا_ادى_الى_فقدان_اليدين_معا#حقوق_الناس_في_القصاص_لا_تتقيد_بحد_الاربعة#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ