رواية 63 — كتاب الحدود

عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال : تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.
#بيع_الحر_او_الحرة_عقوبته_قطع_اليد#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ