رواية 65 — كتاب الحدود

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.
#بيع_الحر_او_الحرة_عقوبته_قطع_اليد#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ