رواية 64 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال : فيها اربعة حدود اما اولها : فسارق تقطع يده ، الثانية. ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.
#بيع_الحر_او_الحرة_عقوبته_قطع_اليد#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ