رواية 108 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
#اقرار_السارق_مرتين_وسقوط_القطع_بالرجوع#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ