رواية 132 — كتاب الحدود

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام انه قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
#اقرار_السارق_مرتين_وسقوط_القطع_بالرجوع#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ