رواية 110 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له ، فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل ( والحافظون لحدود الله ) فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه.
#عفو_صاحب_المال_عن_السارق_قبل_الرفع_للامام_لا_بعده#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ