رواية 121 — كتاب الحدود

عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. قال محمد بن الحسن : الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة ، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا اقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة ، وإذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#رواية_اقرار_واحد_للسرقة_محمولة_على_التقية#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ