رواية 122 — كتاب الحدود

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت : ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزانى إذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال : نرجمه قلت : فما يمنعكم من السارق إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟
#مناظرة_في_عدد_اقرار_السارق_مقارنة_بالزاني#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ