رواية 127 — كتاب الحدود

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي جعفر وابى عبد الله وابي الحسن عليهم‌السلام وعن المفضل بن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل.
#سرقة_مال_الحاكم_الجائر_لا_قطع_فيها_بخلاف_العادل#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ