رواية 139 — كتاب الحدود

عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم ان السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان الرجل الميت توالى الى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين ، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
#توبة_الغاصب_ورد_المال_لوارث_الميت_او_الامام#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ