رواية 14 — كتاب الديات

محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم ، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصاري وان تكررت في الكتب في مواضع ، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر ، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ إذا قتلوها ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها. وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه :
#رفض_رواية_الزام_ولي_القاتلة_ببقية_الدية#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ