رواية 47 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه‌السلام وعبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال : أقتله به ، قيل : فان لم يسلم؟ قال : يدفع الى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا ، وان كان معه عين مال قال : دفع الى اولياء المقتول هو وماله.
#ذمي_قتل_مسلما_يقتل_ولو_اسلم_او_يسترق#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ